مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

16

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

5 - تصادم المرأتين الحاملتين : إذا تصادمت حاملتان مع عدم قصد التصادم فماتتا ، سقطت نصف دية كلّ واحدة منهما بجنايتها على نفسها ، وضمنت عاقلتها نصف دية الأخرى كما لو تصادم الرجلان « 1 » . ومع قصد التصادم تضمن كلّ منهما نصف دية الأخرى فيسقطان بالتهاتر « 2 » . وإذا قتل الجنينان فعلى كلّ واحدة منهما نصف دية كلّ من الجنينين إذا كان القتل شبيه بالعمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلّا فالقتل خطأ محض فالدية على عاقلتهما « 3 » . ويجب أيضاً في تركة كلّ واحدة أربع كفّارات : كفّارة لنفسها ، وكفّارة لجنينها ، وثالثة لصاحبتها ، ورابعة لجنين صاحبتها ؛ لأنّهما اشتركتا في هلاك الأربعة « 4 » . ( انظر : دية ) 6 - تصادم سفينتين : وممّا ذكر يظهر حكم اصطدام السفينتين ونحوهما ، فإن تصادمتا من غير تفريط من القائمين بهما بأن غلبتهما الرياح - مثلًا - فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس أو بعضه ، كان ذلك هدراً ، ولا يلزم واحداً منهما لصاحبه شيء « 5 » بلا خلاف فيه « 6 » ؛ لأصالة البراءة « 7 » بعد أن لم يكن فعل منهما ، فهما كما لو غلبتهما دابّتاهما ، بل هو أقوى ؛ لأنّ ضبط الدابّة أسهل من إمساك السفينة في البحر إذا هاج ، وإن فرّطا أو قصدا التصادم كان كلّ منهما ضامنين نصف قيمة الآخر ، وإن علما التلف معه فهو في حكم العمد « 8 » . ( انظر : دية )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 43 : 68 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 231 . ( 3 ) الشرائع 4 : 250 . القواعد 3 : 662 . المسالك 15 : 341 . جواهر الكلام 43 : 68 . مباني تكملة المنهاج 2 : 231 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 220 . المسالك 15 : 341 . جواهر الكلام 43 : 68 . ( 5 ) الخلاف 5 : 375 ، م 94 . المهذّب 2 : 492 . السرائر 3 : 399 - 400 . الشرائع 4 : 255 . القواعد 3 : 663 . ( 6 ) جواهر الكلام 43 : 112 . ( 7 ) الخلاف 5 : 275 ، م 94 . السرائر 3 : 400 . ( 8 ) القواعد 3 : 663 . المسالك 15 : 367 . كشف اللثام 11 : 294 . جواهر الكلام 43 : 110 . تحرير الوسيلة 2 : 509 ، م 7 .